المقداد السيوري
108
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
والثّانية : بماء الكافور . والثّالثة : بماء القراح ، مرتّبا كغسل الجنابة . [ في واجبات التّيمّم ] قال « قدّس اللّه روحه » : وفاقد الماء يجب عليه التّيمّم ، ويجب فيه النّيّة ، وصفتها : أن يقول : « أتيمّم ، لاستباحة الصّلاة ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » ثمّ يمسح جبهته بعد أن يضرب بيديه على التّراب من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن اليسرى ، ثمّ ظهر اليسرى ببطن اليمنى ، وإن كان تيمّمه بدلا من الغسل ، ضرب ضربتين . أقول : هذا هو القسم الثّالث من أقسام الطّهارة ، وهي الطّهارة الاضطراريّة الّتي هي بالتّراب ، ويكون بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل ، والمبيح له عدم التّمكّن من استعمال الماء : إمّا لعدمه ، أو لعدم الإله المتوصّل بها إليه ، أو لعدم الثّمن ، أو [ الخوف من استعماله : إمّا على النّفس ، أو المال ] « 1 » . ويجب فيه النّيّة ، وصفتها « 2 » : أن يقول : « أتيمّم بدلا من الوضوء ، أو بدلا من الغسل ، لاستباحة الصّلاة ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . والنّيّة مقارنة لضرب اليدين على الأرض ، ثمّ يمسح جبهته من قصاص شعر الرّأس إلى طرف أنفه الأعلى ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى ببطن كفّه اليسرى من الزّند إلى أطراف الأصابع ، ثمّ يده اليسرى كذلك . ويكفي في التّيمّم إذا كان بدلا من الوضوء ضربة واحدة ، وإذا « 3 » كان بدلا من الغسل افتقر إلى ضربتين بنيّة واحدة ، ويمسح عقيب الضّربة الأولى جبهته ، ويمسح عقيب الضّربة الثّانية يديه .
--> ( 1 ) « ج » : لخوف على النّفس والمال . ( 2 ) « ج » : وصورتها . ( 3 ) « ج » : وإن .